العيني

293

البناية شرح الهداية

ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا ، والشبهة فيه كالحقيقة ، والجوز بدهنه ، واللبن بسمنه ، والعنب بعصيره ، والتمر بدبسه على هذا الاعتبار . واختلفوا في القطن بغزله ، والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع . قال : ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ، ومراده لحم الإبل والبقر والغنم ، فأما البقر والجواميس فجنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن ، وكذا العراب مع البخاتي .